responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 375

بإحرام جديد، وإن تعذر عليه ذلك جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه كما هو الغالب في المصدود، ويتحلل بضم التقصير أو الحلق أيضاً [1]،


[1] تبعاً للشهيدين في الدروس والروضة والمسالك، جمعاً بين الأخبار، ففيرواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن رسول الله صلى الله عليه وآله حين صد بالحديبية قصّر وأحلّ ونحر ثم انصرف منها ولم يجب عليه الحلق حتى يقضي المناسك، فأما المحصور فإنما يكون عليه التقصير»، وفي صحيحة رفاعة عنه عليه السلام قال: خرج الحسين عليه السلام معتمراً وقد ساق بدنة حتى انتهى إلى السقيا فبرسم فحلق شعر رأسه ونحرها مكانه»، وفي موثقة الفضل بن يونس قال: سألته عن رجل عرض له السلطان فأخذه ظلماً يوم عرفة قبل أن يعرف، فبعث به إلى مكة فحبسه، فلما كان يوم النحر خلى سبيله كيف يصنع؟ فقال: يلحق فيقف بجمع، ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شيء عليه، قلت: فان خلي عنه يوم النفر كيف يصنع؟ قال: هذا مصدود عن الحج إن كان دخل متمتعاً بالعمرة إلى الحج فليطف بالبيت اسبوعاً، ثم يسعى اسبوعاً، ويحلق رأسه ويذبح شاة، فإن كان مفرداً للحج فليس عليه ذبح ولا شيء عليه».

وعن الشيخ في النهاية وظاهر الشرائع و النافع بل المنسوب للأكثر كما في الرياض عدم توقف التحلل عليهما أصلًا قصوراً في مقتضى الأدلة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست