اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 373
عليه أو المجنون الادواري.
مسألة 437: لا يبطل الحج بترك الرمي ولو كان متعمداً [1]، ويجب قضاء الرمي بنفسه أو بنائبه في العام القابل على الأقوى [2].
أحكام المصدود والمحصور
مسألة 438: المصدود هو الممنوع من قبل ظالم ونحوه عن الحج أو العمرة بعد تلبسه بإحرامهما.
والمحصور هو الممنوع عنهما بعد تلبسه أيضاً بسبب مرض أو نحو، ويشتركان في الأحكام الآتية إلّافيما به التحلّل، فإن المحصور يزيد على المصدود بطواف النساء في موارد.
والضابطة أن أحكام الصدّ والحصر تعم الممنوع بأي مانع ولا تختص بالعدو والمرض كما أن الضابط في الفرق بينهما ان الأول هو ما إذا كان بسبب راجع إلى فعل شخص وأما الثاني فيما إذا كان المنع لغير ذلك.
مسألة 439: المصدود أو المحصور عن العمرة يبعث بالهدي- وإن اشترط في عقد الإحرام- أو بثمنه إن كان ممنوعاً عن الطواف والسعي معاً وإلّا لو كان ممنوعاً عن إحداهما فالأقوى الاستنابة فيه وإتمام
[1] بلا خلاف في ذلك.ماحوزى، احمد، سند الناسكين (تقرير ماحوزى)، 1جلد، دار المحجة البيضاء - بيروت - لبنان، چاپ: 1، 1430 ه.ق.