اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 359
فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحج وإن أثم بتأخيره عن ذي الحجة.
مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرّم عليها الرجال [1]، والنائب في الحج عن الغير يأتي بطواف النساء بنية الأمر
[1] بلا خلاف في ذلك للنصوص، ففي صحيحة ابن يقطين قال: سألت أباالحسن عليه السلام عن الخصيان والمرأة الكبيرة أعليهم طواف النساء؟ قال: نعم، عليهم الطواف كلهم».
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 359