responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358

طواف النساء

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحج: طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلّاإنهما ليسا من نسك الحج [1]،


[1] والظاهر كونه من واجبات الحج خلافاً للماتن دام ظله وعدة من الأعاظم، والشاهد عليه صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: على المتمتع بالعمرة إلى الحج ثلاثة أطواف بالبيت، وسعيان بين الصفا والمروة ... وعليه للحج طوافان وسعي ...» فقوله عليه السلام «للحج طوافان» صريح في الجزئية كما لا يخفى.

وصحيحته الأخرى وفيها: فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كل شيء أحرمت منه إلا النساء، ثم ارجع البيت وطف أسبوعاً آخر ثم تصلي ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم قد أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه» ودلالتها كالسابقة، ففراغه من حجه يكون بفراغه من طواف النساء، وهذا كالصريح على الجزئية، ودعوى بعض الأعاظم من كون طواف النساء مخرج عن الحج لا أنه جزء له نظير السلام على بعض الأقوال من عدم كونه جزءاً للصلاة، يدفعها قوله عليه السلام «من حجك كله» فلو كان طواف النساء مخرج عن الحج لقال عليه السلام «وفرغت من حجك» ولا داعي للتأكيد بقوله «كله» الذي هو كالصريح على جزئية طواف النساء.

وذيل مصححة البطائني في تقديم طواف الحج وسعيه وتأخير طواف النساء، وفيها «يبقى عليها منسك واحد أهون عليها من أن يبقى عليها المناسك كلها مخافة الحدثان» فطواف النساء من مناسك الحج، والمناسك أعمال عبادية مرتبطة بالحج وجزء منه.

ويدل على المطلوب التعبير عن طواف النساء في بعض النصوص بالفريضة، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله؟ قال لا تحل له النساء حتى يزور البيت، فإن هو مات فليقض عنه وليه أو غيره، فأما ما دام حياً فلا يصلح أن يقضى عنه، وإن نسي الجمار فليسا بسواء، إن الرمي سنة والطواف فريضة»، ومثلها صحيحة علي بن جعفر وابن يقطين ومصححة البطائني فيمن نسي طواف الفريضة والمقصود منه طواف النساء، فطواف النساء على غرار طواف الحج والعمرة والسعي والوقوف بالمشعر الحرام.

أما قوله عليه السلام في صحيحتي معاوية والحلبي «وطواف بعد الحج وهو طواف النساء» أي بعد ما هو محقق لركنية الحج، إذ يتم الحج بدونه- في بعض الحالات- كما هو صريح صحيحة الخزار «لا يقيم عليها جمالها ولا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها تمضي وقد تم حجها» على أن معنى «الحج» الزيارة، وسمي الحج بالحج لأن الحاج يأتي قبل الوقوف بعرفة إلى البيت ثم يعود إليه لطواف الزيارة ثم ينصرف إلى منى ثم يقصده لطواف الوداع، أو أن يكون قوله عليه السلام «بعد الحج» أي الحج الأكبر وهو أعمال يوم النحر، فتدبر.

وكونه لا يقدح في صحة الحج لا يدل بالضرورة على أنه خارج عن أجزائه، فالرمي والذي هو- كما في صحيحة معاوية- سنة تركه لا يوجب الخلل في صحة الحج، مضافاً إلى أن التخلص من لزوازم الإحرام مطلقاً لا يتحقق إلا بطواف النساء، مع أن الإحرام إنما هو للحج أو العمرة، فتأمل في هذا الأخير.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست