responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315

مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فعليه المبيت والوقوف ليلة العيد في المزدلفة [1] إلى قبيل طلوع الشمس [2].

مسألة 373: الركن من الوقوف بمزدلفة هو المسمى والشطر ما بين أول الليل إلى طلوع الشمس [3]، فإذا وقف مقداراً من ذلك ولم يقف


[1] وهو الذي يقتضيه الإجتزاء بالوقوف الليلي كموقف اضطراري لذوي الأعذار، بل والإجتزاء به لمن تعمد الإفاضة قبل طلوع الفجر وإن ثبتت عليه الكفارة.

[2] ففي موثقة اسحاق قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أي ساعة أحب إليك أن أفيض من جمع؟ قال: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهو أحب الساعات إليّ، قلت: فإن مكثنا حتى تطلع؟ قال: لا بأس»، وفي صحيحة معاوية عنه عليه السلام: ثم أفض حيث يشرق لك ثبير، وترى الإبل مواضع أخفافها».

[3] على المشهور، واختار الشيخ في الخلاف وابن ادريس أن الركن ما بينالطلوعين للمختار العالم، وتمسك المشهور بصحيحة مسمع عنه عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجمع ثم أفاض قبل أن يفيض الناس، قال: إن كان جاهلًا فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه شاة»، واشكل على دلالتها في الحدائق: بأن المقابلة ليست بين الجاهل وغيره، بل بين الإفاضة قبل طلوع الفجر وبعده قبل طلوع الشمس في الجاهل، لا بين الجاهل والعامد، وفيه: أن المفروض في الشرطية الأولى ذكر الجاهل كشرط فلا بد أن يعطف مفاد الشرطية الثانية عليها، مضافاً إلى أن اثبات الكفارة مع الجهل خلاف المعهود من عذرية الجهل في أبواب الحج في جملة من الروايات في الجاهل الذي أفاض من المزدلفة ولم يقف أو يبت بها، كصحيحة الخثعمي عنه عليه السلام في رجل لم يقف بالمزدلفة ولم يبت بها حتى أتى منى؟ قال: ألم ير الناس؟! ألم يذكر منى حين دخلها؟! قلت: فإنه جهل ذلك، قال: يرجع، قلت: إن ذلك قد فاته، قال: لا بأس».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست