responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282

من الاستنابة أيضاً أتى بها حيث تذكر.

وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي سواء كان قاصراً أو مقصراً [1].

مسألة 330: إذا نسي الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها [2]. مسألة 331: من كان في قراءته لحن فإن كان عاجزاً عن الصحيح فيكتفي بقراءته الملحونة على ما فصّل في باب الصلاة من القراءة [3]، وإن كان متمكناً فاللازم عليه التعلم، فأن ضاق الوقت فيأتي بالقراءة


[1] لإطلاق صحيحة جميل عن أحدهما عليهما السلام: إن الجاهل فيترك الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام بمنزلة الناسي.

[2] تمسكاً بصحيحة عمر بن يزيد المتقدمة.

[3] إذ وظيفته لا تزيد على ذلك لعدم القدرة، مضافاً إلى موثقة مسعدة بنصدقة قال: سمعت الصادق عليه السلام يقول: إنك لا ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح، وكذلك الأخرس في القراءة في الصلاة والتشهد وما أشبه ذلك، فهذا بمنزلة العجم، والمحرم لا يراد منه ما يراد من العاقل المتكلم والفصيح ...»، والمراد من المحرم من العجم من لا يستطيع القراءة على وجهها ولا يفصح بها لعدم تعود لسانه.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست