responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281

إستأنف السعي من رأس [1].

وإذا ذكرها بعد خروجه من مكة لزمه الرجوع والاتيان بها في المحل مع عدم المشقة، وإلّا أتى بها في الحرم [2]، والأحوط له أن يستنيب من يصلها خلف المقام [3]، وإن لم يتمكن فيكفي الاستنابة، فإن لم يتمكن


[1] مقتضى إطلاق الروايات الاتيان بالصلاة ثم البناء على السعي حيث قطعه سواء كان قبل النصف أو بعده، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة، ونسي الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر؟ قال: يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعيتن، ثم يعود إلى مكانه»، بل في بعض الروايات الرخص في إتمام السعي ثم الرجوع إلى المقام والاتيان بالركعتين، وصرّح الماتن دام ظله بأن الروايات وإن كانت مصححة للبناء مطلقاً لما أتى به لو قطعه للصلاة، ولكن لا بد من رفع اليد عن إطلاقها لكبرى شرطية الموالاة في الطواف والسعي في النصف الأول، وهو بمقدار أربعة أشواط، وإطلاق عبائر الأصحاب في المقام محمول على هذا التفصيل، قلت: هذا الحمل ربما فيه تسامح، والشاهد عليه إطلاق صحيحة معاوية قال: رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا والمروة، فينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت؟ قال عليه السلام: يرجع إلى البيت فيتم طوافه، ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي» ولا مقيد لها بالنسبة لما أتى به من السعي، بخلاف الطواف، وراجع مسألة 335.

[2] تمسكاً بصحيحة أبي بصير: إن كان ارتحل فإني لا أشق عليه ولا آمره أنيرجع ولكن يصلي حيث يذكر»، وفي معتبرة ابن سدير قال: زرت فنسيت ركعتي الطواف، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام وهو بقرن الثعالب، فسألته، فقال: صل في مكانك».

[3] لرواية ابن مسكان قال: حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طوافالفريضة حتى يخرج، فقال: يوكل»، وفي صحيحة عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى خرج من مكة فعليه أن يقضي، أو يقضي عنه وليه»، لكن يستفاد من صحيحة معاوية عن رجل نسي الركعتين خلف مقام إبراهيم عليه السلام، فلم يذكر حتى ارتحل من مكة، قال عليه السلام: فليصلهما حيث ذكر، وإن ذكرهما وهو في البلاد فلا يبرح حتى يقضيهما» قضائها في كل مكان وعدم وصول النوبة للاستنابة، نعم الأحوط استحباباً الاستنابة والقضاء معاً.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 281
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست