responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197

الأحوط فيهما أيضاً [1]، وتتعدد الكفارة بحسب ضروب الثياب.

10- الاكتحال

مسألة 246: الاكتحال على صور:

1- أن يكون بكحل يعدّ زينة عرفاً كالكحل الأسود أو غيره وهذا حرام [2]، وتلزمه كفارة شاة على الأحوط الأولى [3]، ويسوغ مع


[1] ووجه الاحتياط دعوى الإجماع بقسميه عليه كما في الجواهر، وصحيحة محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المحرم إذا احتاج إلى ضروب الثياب يلبسها، قال عليه السلام: عليه لكل صنف منها فداء» فهي بإطلاقها تشمل المضطر وغيره، إلا أنه لا بد من رفع اليد عن إطلاقها بحديث الرفع المشهور، إلا أن يقال أنه يرفع المؤاخذة دون الكفارة، فتدبر، ومقتضى المقابلة في صحيحة زرارة المتقدمة ثبوتها للاضطرار.

نعم يمكن أن يستظهر من روايات لبس السراويل لمن لم يتيسر له الإزار عدم الكفارة على المضطر، إلا أن يناقش بأنها في صدد بيان الحكم التكليفي لا الوضعي.

[2] لقوله عليه السلام في صحيحة حريز: لا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد، إن السواد زينة»، وفي صحيحة معاوية قال عليه السلام: «لا يكتحل الرجل والمرأة المحرمان إلا من علة» وغيرها من النصوص.

[3] لقصور المقتضي، بل لعدم الدليل، نعم قوله عليه السلام في حسنة علي بن جعفر: «لكل شيء خرجت- جرحت- من حجك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت» والرواية ضعيفة سنداً وفق المباني الرجالية المتأخرة لعدم التوثيق الصريح لعبد الله بن الحسن الراوي عن ابن جعفر، مضافاً إلى اختلاف في النسخة المفضي إلى اختلاف الدلالة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست