[3] بلا خلاف أصلا، وتشهد له جملة من النصوص، ففي صحيحة العيص عنه عليه السلام «المرأة المحرم تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين».
[4] نصاً وإجماعاً، ففي صحيحة زرارة «أو لبس ثوباً لا ينبغي له لبسه أو أكلطعاماً لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسياً أو جاهلًا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمداً فعليه دم شاة».
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 196