responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161

مسألة 197: إذا تنجس أحد الثوبين أو كلاهما بعد التلبس بالإحرام فالأظهر المبادرة إلى التبديل أو التطهر [1].

والأحوط مراعاة ذلك في البدن وكذا فيما لا يأكل لحمه [2].

مسألة 198: لا تجب الاستدامة في لباس الإحرام، فلا بأس بإلقائه عن متنه لضرورة أو غير ضرورة [3]، كما لا بأس بتبديله على أن يكون البدل واجداً للشرائط.


[1] مر أنه يشترط طهارة ثوبي الإحرام عند عقده، وهل يشترط ذلك استدامة كما هو ابتداءً؟ مقتضى ظهور جملة من النصوص اشتراط ذلك، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وبين غيرها؟ قال: نعم إذا كانت طاهرة»، وفي صحيحة الأخرى قال: سألته عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة؟ قال: لا يلبسه حتى يغسله، وإحرامه تام»، ودعوى أن قوله عليه السلام «لا يلبسه» ظاهر في أنه لم يتحقق اللبس بعد، باطلة، لاستعمال مثل هذه الصيغة في الرفع والدفع، ومع اشتراط الطهارة استدامة لابد من المبادرة العرفية للتطهير أو التبديل.

[2] لظهور النصوص في اعتبار ذلك حدوثاً وبقاءاً، فتأمل.

[3] لعدم كونه شرطاً في الإحرام، وجوبه ليس زائداً على وجوب ستر العورة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست