responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 160

مسألة 196: الأظهر حرمة لبس المرأة الثياب المصنوعة بتمامها من الحرير وهي محرمة [1].


[1] حكي عن المفيد في أحكام النساء وابن ادريس وأكثر المتأخرين إلى الجواز، وعن المفيد في المقنعة والشيخ وابن الجنيد والشهيد المنع، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، ففي صحيحة العيص قال عليه السلام «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين»، وفي موثقة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة، هل يصلح لها أن تلبس ثوباً حريراً وهي محرمة؟ قال: لا، ولها أن تلبسه في غير إحرامها»، وفي موثقة سماعة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن المحرمة تلبس الحرير؟ فقال: لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه، فأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة، وإن مر بها رجل استترت منه بثوبها، ولا تستتر بيدها من الشمس، وتلبس الخز، أما إنهم يقولون: إن في الخز حريراً، وإنما يكره المبهم»، وفي صحيحة الحلبي «لا بأس أن تحرم المرأة في الذهب والخز، وليس يكره إلا الحرير الخالص» وغيرها.

وفي قبالها صحيحة يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام المرأة تلبس القميص تزره عليها، وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم، لا بأس به»، وهي قابلة للتقيد بغير المبهم، ففي خبر أبي عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير، قلت: أتلبس الخز؟ قال: نعم، قلت: فإن سداه ابريسم وهو حرير، قال: ما لم يكن حريراً خالصاً فلا بأس به».

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست