responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 145

مسألة 174: المتمع يجب عليه أن يحرم لحجه من مكة كما مرّ، فلو أحرم من غيرها لم يصح إحرامه وإن دخل مكة محرماً [1]، بل وجب الاستئناف من مكة مع الإمكان، وإلّا ففي مكانه [2].

هذا في غير العالم العامد وأما فيه فيشكل الاجتزاء بالإحرام من مكانه [3].

مسألة 175: إذا ترك المتمتع الإحرام للحج بمكة وجب عليه العود


[1] لاشتراط الإحرام من مكة المكرمة، والمشروط عدم عند عدم شرطه.

[2] لصحيحة علي بن جعفر عليه السلام عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل نسي الإحرام بالحج فذكر وهو بعرفات فما حاله، قال: يقول: اللهم على كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله، فقد تم حجه، فإن جهل أنى حرم يوم التروية بالحج حتى رجع إلى بلده إن كان قضى مناسكه كلها فقد تم حجه»، وراجع ما تقدم في المسألة: 168، 169.

[3] للقصور في المقتضي، بخلاف الأمر فيما إذا تجاوز سائر المواقيت بلا إحرام عمداً فإن إطلاق صحيحة الحلبي المتقدمة- في المسألة: 168- شامل له، مع إمكان القول بإلغاء الخصوصية.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 145
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست