responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130

الثامن: المنزل الذي يسكنه المكلف، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة، فإنه يجوز له الإحرام من منزله ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت [1]، إلّاأهل مكة كما سيأتي.

التاسع: أدنى الحل وهو حدود الحرم المرسومة بالمواضيع الشرعية من الحديبية والجعرانة والتنعيم وغيرها، نعم في التنعيم ونحوه مما تجاوزته مكة الحديثة الأحوط الإحرام مما بعد انتهاء مدينة مكة.

وهو ميقات أهل مكة لحج الإفراد والقِران وكذا من كان بمكة وأرادهما ندباً [2]، وميقات للعمرة المفردة لمن كان بمكة سواء أكان بعد


[1] بلا خلاف في ذلك، وتشهد له النصوص، ففي صحيحة معاوية عنه عليه السلام «من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله»، ومعتبرة مسمع «إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة أهله»، ومعتبرة أبي سعيد: عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة، قال: يحرم منه» وغيرها من الروايات.

[2] خلافاً للمشهور على ما قيل، تمسكاً بإطلاق الروايات الدالة على أن منكان منزله دون الميقات فميقاته منزله، ويشكل عليه: أن مقتضى التعبير بمن كان دونهن إلى مكة- كما مر في الروايات السابقة- الاقتصار على من كان فيما بين الحدين فلا يشمل أهل مكة، سيّما وأن احتمال مدخلية كون الدويرية في الحل مما هو دون المواقيت لا في الحرم معتد به، وعليه فلا يمكن رفع اليد عن ظهور الاستعمال في البينية، أي من كان منزله بين الميقات ومكة المكرمة، المؤيد بما في مرسل الصدوق عنه عليه السلام «من كان منزله دون المواقيت ما بينه وبين مكة، فعليه أن يحرم من منزله».

هذا! وثمة روايات خاصة تدل على أن أهل مكة ميقاتهم أدنى الحل، ففي صحيحة أبي الفضل الحناط قال: كنت مجاوراً بمكة فسألت أبا عبد الله عليه السلام: من أين أحرم بالحج؟ فقال: «من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة»، وفي حسنة إبراهيم بن ميمون قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إن أصحابنا مجاورون بمكة وهم يسألوني لو قدمت عليهم، كيف يصنعون، قال: قل لهم: إذا كان هلال ذي الحجة فليخرجوا إلى التنعيم فليحرموا وليطوفوا»، وفي صحيحة ابن الحجاج قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني أريد الجوار بمكة فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج ... قال: إن سفيان فقيهكم أتاني، فقال: ما يحملك على أن تأمر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها، قلت: له: وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال: وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله هو؟ فقلت: أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف، فقال: إنما هذا شيء أخذته عن عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج، فقلت: أليس قد كان عندكم مرضياً، فقال: بلى، ولكن أما علمت أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله أحرموا من المسجد، فقلت: إن أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء، وأن هؤلاء قطنوا مكة فصاروا كأنهم من أهل مكة، وأهل مكة لا متعة لهم، فأحببت أن يخرجوا إلى بعض المواقيت وأن يستغبوا به أياماً، فقال لي- وأنا أخبره أنها وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله-: يا أبا عبد الله! فإني أرى لك أن لا تفعل. فضحكت وقلت: ولكني أرى لهم أن يفعلوا»، وغيرها من الروايات المتحصل منها كون ميقات أهل مكة أدنى الحل لا خصوص التنعيم أو الجعرانة.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست