responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122

علي عليه السلام» ويطلق عليه «وادي محرَم»، ويقع حالياً في ضواحي المدينة المنورة، وهو ميقات أهل المدينة، وكل من أراد الحج عن طريق المدينة، والأفضل الإحرام من مسجده المعروف بمسجد الشجرة، ومراعاة المحاذاة إن أحرم من خارجه.

مسألة 162: لا يجوز تأخير الإحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة إذا اجتاز وادي ذي الحليفة ودخل منطقة المواقيت [1]، إلّالضرورة من


[1] على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعاً، وتدل عليهالنصوص.

ففي صحيحة أبي بكر الحضرمي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إني خرجت بأهلي ماشياً فلم أهل حتى أتيت الجحفة وقد كنت شاكياً، فجعل أهل المدينة يسألون عني، فيقولون: لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون، وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضاً أو ضعيفاً أن يحرم من الجحفة».

وفي معتبرة أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: خصال عابها عليك أهل مكة.

قال: وما هي؟

قلت: قالوا: أحرم من الجحفة ورسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله أحرم من الشجرة.

قال: الجحفة أحد الوقتين، فأخذت بأدناهما، وكنت عليلًا».

ويظهر من بعض الروايات- ومنها معتبرة أبي بصير المتقدمة- أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة والجحفة.

ففي صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة.

فقال: من الجحفة ولا يجاوز الجحفة إلا محرماً».

وفي صحيحة علي بن جعفر عنه عليه السلام «وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة».

وفي صحيحة معاوية بن عمار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل من أهل المدينة أحرم من الجحفة.

فقال: لا بأس».

ومقتضى هذه الروايات التخيير مطلقاً بين الوقتين، ولذا علل عليه السلام الجواز في معتبرة أبي بصير بكل من العلتين بنحو مستقبل، وقرينة الاستقلال ترتيبه الجواز على التعليل الأول.

اسم الکتاب : سند الناسكين( تقرير ماحوزى) المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست