responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78

وكذلك في العمد إذا كان الصيد من المحل في الحرم، أو من المحرم مع تعدد الإحرام، وأما إذا تكرر الصيد عمداً من المحرم في إحرام واحد لم تعدد الكفارة.

2- مجامعة النساء

مسألة 219: يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتّع قبل التقصير، وأثناء العمرة المفردة وأثناء الحجّ وبعدهما قبل الإتيان بطواف النساء- لا صلاته-.

مسألة 220: إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً سواء كان بعد السعي أو قبله لم تفسد عمرته، ووجبت عليه الكفارة وهي جزور ومع العجز عنه بقرة ومع العجز عنها شاة، فإن كان قبل السعي وجب عليه- أيضاً- قضاء عمرته في الشهر اللاحق عقوبةً، ولا يخرج من مكّة حتى يؤدّيها.

مسألة 221: إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلًا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والإتمام وإعادة الحجّ من العام القابل، سواء كان الحجّ فرضاً أو نفلًا، بل الأقوى ثبوت الكفارة لو وطئ غير امرأته أيضاً، كما أن الأحوط- إن لم يكن أظهر- إعادة الحجّ من قابل أيضاً لو كان قبل الوقوف، وحكم المرأة إذا كانت محرمة وعالمة بالحال ومطاوعة له على الجماع حكم الرجل.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست