من الطعام، والأحوط الأولى فيها حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة.
مسألة 211: في قتل اليربوع والقنفُذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.
مسألة 212: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.
مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.
مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.
مسألة 215: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه على الأظهر فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.
مسألة 216: من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات لزمته القيمة، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.
مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.
مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً،