responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77

من الطعام، والأحوط الأولى فيها حمل فطيم، وفي قتل جرادة واحدة تمرة، وفي أكثر من واحدة كف من الطعام، وفي الكثير شاة.

مسألة 211: في قتل اليربوع والقنفُذ والضب وما أشبهها جدي، وفي قتل العظاية كف من الطعام.

مسألة 212: في قتل الزنبور متعمداً إطعام شيء من الطعام وإذا كان القتل دفعاً لايذائه فلا شيء عليه.

مسألة 213: يجب على المحرم أن ينحرف عن الجادة إذا كان فيها الجراد فإن لم يتمكّن فلا بأس بقتلها.

مسألة 214: لو اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى كل واحد منهم كفارة مستقلة.

مسألة 215: كفارة أكل الصيد ككفارة الصيد نفسه على الأظهر فلو صاده المحرم وأكله فعليه كفارتان.

مسألة 216: من كان معه صيد ودخل الحرم وجب عليه إرساله فإن لم يرسله حتى مات لزمته القيمة، بل الحكم كذلك بعد إحرامه وإن لم يدخل الحرم على الأحوط.

مسألة 217: لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل.

مسألة 218: تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلًا أو نسياناً أو خطأً،

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست