responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161

أن يذبحهُ أو ينحرهُ في وقت معين فإذا جاء الوقت تحلل في مكانه بالتقصير أو الحلق عدا المحصور فانه لا يتحلل من النساء إلّابطوافه ولو استنابة، ولا يغنيه عنه طواف النساء في عمرة أخرى أو نسك آخر بإحرام جديد، وإن تعذر عليه ذلك جاز له أن يذبح أو ينحر في مكانه كما هو الغالب في المصدود، ويتحلل بضم التقصير أو الحلق أيضاً، والأفضل والأولى اختيار الحلق إذا كان قد ساق معه الهدي.

مسألة 440: المصدود أو المحصور عن الحجّ له صور عدة:

الاولى: إن كان ممنوعاً عن الموقفين أو المشعر خاصة فوظيفته كما تقدم إن لم يتمكّن من أداء العمرة المفردة بعد الموقفين ولا قبلهما على الأقوى.

الثانية: إن كان ممنوعاً عن الطواف والسعي قبل الموقفين كما في عمرة التمتّع فينقلب إحرامه إلى حج الإفراد.

الثالثة: إن كان ممنوعاً عن الطواف والسعي بعد الموقفين فيستنيب ويأتي ببقية الأعمال، والأحوط في صلاة الطواف أن يصلي كل من النائب والمنوب عنه، وإن لم يتمكّن من الاستنابة ولا المباشرة إلى آخر ذي الحجّة فيذبح الهدي في محله ويتحلل بالتقصير أو الحلق، والأحوط إتيانه بأعمال منى وتداركه للطوافين ولو بالاستنابة بعد ذي الحجّة.

الرابعة: إن كان ممنوعاً عن أعمال منى فيستنيب للرمي والذبح

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست