responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 160

أحكام المصدود والمحصور

مسألة 438: المصدود هو الممنوع من قبل ظالم ونحوه عن الحجّ أو العمرة بعد تلبّسه بإحرامهما.

والمحصور هو الممنوع عنهما بعد تلبّسه أيضاً بسبب مرض أو نحوه، ويشتركان في الأحكام الآتية إلّافيما به التحلّل، فإن المحصور يزيد على المصدود بطواف النساء في موارد.

والضابطة أن أحكام الصدّ والحصر تعمّ الممنوع بأيّ مانع ولا تختصّ بالعدوّ والمرض كما أن الضابط في الفرق بينهما أنّ الأوّل هو ما إذا كان بسبب راجع إلى فعل شخص وأما الثاني فيما إذا كان المنع لغير ذلك.

مسألة 439: المصدود أو المحصور عن العمرة يبعث بالهدي- وإن اشترط في عقد الإحرام- أو بثمنه إن كان ممنوعاً عن الطواف والسعي معاً وإلّا لو كان ممنوعاً عن أحدهما فالأقوى الاستنابة فيه وإتمام الأعمال بنفسه.

وأما الأول فيبعث إلى مكّة في العمرة، وإلى منى في الحجّ ويواعد

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست