responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153

وليه أو غيره بالطواف به بعد أن يوقع الوضوء فيه وينويه عنه مع نية الطواف به على الأحوط، وإلّا فيطوف عنه.

وكذا في صلاة الطواف، والأحوط في ما إذا استناب في الطواف ويتمكّن من الصلاة الجمع بإتيان كل من النائب والمنوب عنه بها.

مسألة 420: من ترك طواف النساء سواء أكان متعمداً مع العلم بالحكم أو الجهل به أو كان نسياناً حرمت عليه النساء إلى أن يتداركه، ومع تعذر المباشرة أو تعسرها جاز له الاستنابة، والأحوط في العامد المباشرة إلّامع العجز العقلي فيستنيب فإذا طاف النائب عنه حلّت له النساء، فإذا مات قبل تداركه فيجب القضاء من تركته إن كان من حجّة الاسلام وإلّا فالأحوط قضاء الوليّ عنه.

مسألة 421: لا يجوز تقديم طواف النساء على السعي، فإن قدّمه وكان عن علم وعمد لزمته إعادته بعد السعي، وإن كان عن جهل أو نسيان فالأظهر الإجزاء،

وإن كان الأفضل والأحوط الإعادة.

مسألة 422: من قدّم طواف النساء على الوقوفين لعذر لم تحلّ له النساء حتى يأتي بمناسك منى من الرمي والذبح والحلق أو التقصير.

مسألة 423: إذا حاضت المرأة ولم تنتظر القافلة طهرها، جاز لها ترك طواف النساء والخروج مع القافلة، ويجب حينئذٍ أن تستنيب لطوافها وصلاتها على الأظهر، وكذلك لو حاضت بعد النصف فإنّها

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 153
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست