responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 152

طواف النساء

الواجب العاشر والحادي عشر من واجبات الحجّ: طواف النساء وصلاته، وهما وإن كانا من الواجبات إلّاإنهما ليسا من نسك الحجّ، فتركهما ولو عمداً لا يوجب فساد الحجّ وإن أثم بتأخيره عن ذي الحجّة.

مسألة 417: كما يجب طواف النساء على الرجال يجب على النساء، فلو تركه الرجل حرمت عليه النساء، ولو تركته المرأة حرم عليها الرجال، والنائب في الحجّ عن الغير يأتي بطواف النساء بنية الأمر المتوجه إليه في الواقع على الأحوط، كما هو الحال في صلاة طواف العمرة والحجّ، وفي أعمال منى في أيّام التشريق من المبيت والرمي والنفر.

مسألة 418: طواف النساء وصلاته كطواف الحجّ وصلاته في الكيفية والشرائط.

مسألة 419: من لم يتمكّن من طواف النساء باستقلاله ولو بأن يركب وسيلة لمانع من مرض وغيره استعان بغيره فيطوف ولو حملًا أو بوسيلة وإن لم يتمكّن من ذلك أيضاً وجب عليه استنابة الغير ليطوف عنه، ولو لم يقدر على الاستنابة كالمغمى عليه والمجنون الادواري قام

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 152
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست