responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 150

طواف الحجّ وصلاته والسعي

الواجب السابع والثامن والتاسع من واجبات الحجّ: الطواف وصلاته والسعي، وكيفيتها وشرائطها هي نفس الكيفية والشرائط التي ذكرناها في طواف العمرة وصلاته وسعيها.

مسألة 410: يجب تأخير الطواف عن الحلق أو التقصير في حجّ التمتّع، فلو قدّمه عالماً عامداً فالأفضل بل الأولى إعادته بعد الحلق أو التقصير نعم تلزمه الكفارة وهي شاة.

مسألة 411: الأحوط عدم تأخير طواف الحجّ عن يوم الحادي عشر، والأقوى عدم جواز تأخيره عن أيّام التشريق تكليفاً وإن صحّ وأثم إن أخره إلى آخر ذي الحجّة، والفورية باقية على حالها بعد أيّام التشريق.

مسألة 412: لا يجوز في حجّ التمتّع تقديم طواف الحجّ وصلاته والسعي على الوقوفين، بخلاف المفرد فيجوز له ذلك ما عدا طواف النساء، ويستثنى من عدم التقديم الشيخ الكبير والمرأة التي تخاف الحيض ونحوهم من المعذور فيجوز لهم تقديم الطواف وصلاته وكذا السعي على الوقوفين.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست