responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149

ملبداً أو صرورة أو معقوصاً وإلّا جمع بين التقصير والحلق، ويقدم التقصير على الحلق، ويمكن له أن يكتفي بالحلق مع نيته الجمع احتياطاً.

مسألة 407: إذا حلق المحرم أو قصّر حلّ له جميع ما حرم عليه الإحرام، ما عدا الاستمتاع بالنساء- دون العقد وتوابعه- وكذا الطيب والصيد.

مسألة 408: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا منه بالحكم إلى أن خرج من منى رجع وقصر أو حلق فيها، فإن تعذر وتعسر عليه قصر أو حلق في مكانه وبعث بشعر رأسه إلى منى إن أمكن ذلك على الأحوط، وكذا لو تعمد التقصير أو الحلق في غير منى صحّ وإن أثم.

مسألة 409: إذا لم يقصّر ولم يحلق نسياناً أو جهلًا فذكره، أو علم به بعد الفراغ من أعمال الحجّ وتداركه لم تجب عليه إعادة الطواف على الأظهر، وكذا لو تعمد ذلك ويلزم بكفارة دم.

وإن كانت الإعادة أفضل بل أحوط وكذا السعي لا سيّما في العامد أو الذي لم يخرج من مكّة.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست