responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147

مصرف الهدي

يجب التصدّق بالهدي على الفقير المؤمن وأن لا يقل ذلك عن ثلث الهدي، ويجوز ويندب أن يهدي ثلثه إلى المؤمنين وأن يأكل من الثلث الباقي، ولا يعتبر المباشرة في اعطاء الفقير بل يجوز اعطاؤه إلى وكيله وإن كان الوكيل هو صاحب الهدي، ويتصرف الوكيل بحسب إجازة موكله ولو بأن يعرض عنه والأحوط أيضاً إعطاء القيمة للفقراء، ويجوز إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى.

مسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا في ثلث الهدي بل يعتبر فيها الإقباض، فلو أقبض ثلثه صدقة مشاعاً وثلث الهدي مشاعاً وأكل منه شيئاً أجزأه ذلك.

مسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدي أن يتصرف فيما قبضه كيفما شاء، وفي تمليكه غير المؤمن أو غير المسلم اشكال إلّامع فرض عدم المستحق منهما.

مسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب عليه قهراً قبل التصدق والإهداء فلا ضمان على صاحب الهدي، نعم لو أتلفه باختياره ولو بإعطائه إلى غير أهله، فالأحوط إن لم يكن أقوى ضمان الكل قيمة أو مثلًا مع التفريط.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 147
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست