responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146

مسألة 395: من لم يتمكّن من الهدي ولا من ثمنه وصام ثلاثة أيّام في الحجّ ثم تمكن منه أجزأه، وإن كان الأفضل أن يذبح فيكون ما صامه نافلةً.

مسألة 396: إذا لم يتمكّن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فالأفضل أن يشترك في شراء الهدي مع الغير وإن لم يجزىء عن الصوم بل لابدّ منه.

مسألة 397: إذا أعطى الهدي أو ثمنه أحداً فوكّله في الذبح عنه ثم شك في أنه ذبحه أم لا بنى على عدمه، نعم إذا كان ثقة وأخبره بذبحه اكتفى به.

مسألة 398: الأقوى اعتبار الشرائط التي مرّ ذكرها في الهدي فيما يذبح كفارة وكذا النذر وما يكون واجباً.

مسألة 399: الذبح الواجب هدياً أو كفارة لا تعتبر المباشرة فيه، بل يجوز ذلك بالاستنابة في حال الاختيار أيضاً، ولابدّ أن يكون الذابح مسلماً بل مؤمناً لكونه فعلًا نيابياً عبادياً، وأن تكون النيّة مستمرة بحسب الداعي والعزم من صاحب الهدي إلى الذبح، كما يشترط نيّة الذابح أيضاً.

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست