responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142

بعد تدارك الذبح، وأما لو أخر الذبح عن علم وعمد بغير عذر فالأحوط إعادة الطواف.

مسألة 383: لا يجزئ هدي واحد إلّاعن شخص واحد في الواجب.

مسألة 384: يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم ثنيّاً، وهي صفة نمو يمر بها الحيوان من سقوط أسنان ثناياه الحليبيّة واللبنيّة وخروج ثنايا الكبر، والغالب ما ذهب إليه الفقهاء من كون ذلك في الإبل ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، وفي البقر والمعز ما دخل الثانية، نعم لو كان متولداً من هرمين لربما تأخر إلى دخول الثالثة، ويجزىء من الضأن الجدع وهو ما أسقط أسنانه وقدر أن ينزو، وهو ما أكمل الشهر السابع والثامن بحسب سنيّ والديه من الشباب والهرم والمدار على عنوان الجدع.

ولو تبيّن له بعد الذبح في الهدي أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه لم يجزئه ذلك ولزمته الإعادة.

ويعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء، فلا يجزىء الأعور، والأعرج، والمقطوعة اذنه، والمكسور قرنه الداخل، ونحو ذلك.

والأظهر عدم كفاية الخصي أيضاً، ويعتبر فيه أن لا يكون مهزولًا عرفاً، والأحوط الأولى أن لا يكون مريضاً، ولا موجوءاً، ولا مرضوض الخصيتين، ولا كبيراً لا مخ له، ولا يجتزئ بالجرب المفسد للحم على

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 142
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست