responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141

ثانياً: الذبح أو النحر في منى

وهو الخامس من واجبات حج التمتّع، ويعتبر فيه قصد القربة، وعدم تقدمه على نهار يوم العيد، إلّاللخائف أو النساء إذا خفن الحيض ونحوهن من ذوي العذر في تقديم الطواف إن لم يتمكنوا من التوكيل لأجل الذبح نهاراً.

ويجب الإتيان به بعد الرمي، ولو قدمه على الرمي جهلًا أو نسياناً صحّ، ولا تجب الإعادة بل وكذا لو كان عمداً وإن أثم، وإن كان الأحوط الإعادة.

ويجب أن يكون الذبح والنحر بمنى، وإن لم يتمكّن ذلك لكثرة الحجيج وضيق منى عن ذبحهم فيها فيسوغ الذبح في وادي محسّر، أو غيره ممّا يكون في الحرم، مع مراعاة الأقرب فالأقرب بحسب التمكّن وعدم القدرة طيلة أيّام التشريق.

مسألة 382: يجب تكليفاً أن يكون الذبح أو النحر يوم العيد، وإلّا فقبل انقضاء أيّام التشريق، ولو أخّره لعذر أو لغير عذر فيصحّ في تمام ذي الحجّة، ولو تذكره أو علم بعد الطواف لم يجب إعادة الطواف

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 141
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست