responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135

إذا كان الحجّ واجباً.

مسألة 374: يستثنى من وجوب استيعاب الوقوف النساء والصبيان والخائف والضعفاء وذوي العذر كالشيوخ والمرضى ومن يتولى شؤونهم غير المتمكن من الرجوع، فيجوز لهؤلاء الاكتفاء بالوقوف في المزدلفة ليلة العيد والإفاضة منها إلى منى قبل طلوع الفجر، والأولى إفاضتهم بعد زوال الليل بساعة.

مسألة 375: من وقف في المزدلفة ليلة العيد وأفاض منها قبل طلوع الفجر جهلًا بالحكم أو بالموضوع صحّ حجّه، ولا كفارة عليه بخلاف العامد فإن عليه الكفارة وإن صحّ حجّه أيضاً.

مسألة 376: من لم يقف الوقوف الاختياري «المبيت في الليل والوقوف ما بين الطلوعين» نسياناً أو لعذر أجزأه الوقوف الاضطراري «الوقوف قليلًا ما بين طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد» ولو تركه عمداً فسد حجّه، وقد مرّ أن من ترك الوقوف الاختياري عمداً فالأحوط لزوم إتيانه بالوقوف الاضطراري وبقيّة الأعمال، والأحوط إعادته للحجّ من قابل فيما إذا كان الحجّ واجباً.

إدراك الوقوفين أو أحدهما

تقدم أن كلّاً من الوقوفين «الوقوف في عرفات والوقوف في المزدلفة» ينقسم إلى قسمين: اختياري واضطراري، فإذا أدرك المكلّف

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست