responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134

الوقوف في المزدلفة

وهو الثالث من واجبات حج التمتّع، ويعتبر فيه قصد القربة، والمزدلفة اسم للوادي ويسمّى بجمع والمشعر الحرام، وحدّه من الشرق من المأزمين إلى الجبل وهو حده من الشمال إلى وادي محسّر والحياض وهو حدها من الغرب، وهذه كلها حدود وليست بموقف إلّا عند الزحام وضيق الوقت، فيرتفعون إلى المأزمين.

مسألة 372: إذا أفاض الحاج من عرفات فعليه المبيت والوقوف ليلة العيد في المزدلفة إلى قبيل طلوع الشمس.

مسألة 373: الركن من الوقوف بمزدلفة هو المسمى والشطر ما بين أول الليل إلى طلوع الشمس، فإذا وقف مقداراً من ذلك ولم يقف الباقي ولو متعمداً صحّ حجّه وإن ارتكب محرماً، وعليه كفارة شاة وإن أفاض قبل طلوع الفجر، وإن كان مستخفاً ومتهاوناً فعليه بدنة على الأحوط.

والأحوط لمن ترك الركن أيضاً أن يقف الوقوف الاضطراري الآتي وبقيّة الأعمال ويأتي بالطوافين بنية ما في الذمة، والأحوط الإعادة فيما

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست