responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119

السعي

وهو الرابع من واجبات عمرة التمتّع، وهي أيضاً تفسد بتركه عمداً عالماً كان بالحكم أو شاكاً فيه أو في الموضوع، بخلاف ما لو كان تركه عن غفلة جهل بالحكم أو بالموضوع، وشرائطه كالناسي فيجب عليه التدارك كما سيأتي.

ويعتبر فيه قصد القربة، ولا يعتبر فيه ستر العورة، ولا الطهارة من الحدث أو الخبث، ويستحب الطهارة وهو الأولى فيه.

مسألة 333: محل السعي إنما هو بعد الطواف وكذا يجب تقديم صلاته لفوريتها، فلو قدّمه على الطواف لزمته الإعادة بعدهما، نعم قد تقدم حكم من نسي الطواف وتداركه بعد السعي.

وقد تقدم حكم من نسي الطواف أو سهى عن بعضه وتذكره بعد سعيه أو في أثنائه.

مسألة 334: يعتبر في السعي النية، بأن يأتي به عن العمرة إن كان في العمرة، وعن الحجّ إن كان في الحجّ، قاصداً به القربة إلى اللَّه تعالى.

مسألة 335: يبدأ بالسعي من الصفا متوجهاً إلى المروة،

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 119
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست