responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117

بمعنى أن لا يؤخرها ويفصل بين الطواف والصلاة عرفاً.

مسألة 329: إذا نسي صلاة الطواف وذكرها بعد السعي أتى بها ولا تجب إعادة السعي بعدها، وإذا ذكرها في أثناء السعي فان كان بعد إتمام الشوط الرابع قطع سعيه عند إتمام أحد الأشواط وأتى بالصلاة ثم يتم ما بقي، ولو قطع أثناء الأشواط الأخيرة وأتى بالصلاة إستأنف خصوص الشوط المقطوع وأتم ما بعد وإذا تذكر قبل إتمام الأربعة أتمها ثم أتى بالصلاة وأتم بقيّة السعي، ولو قطع سعيه قبل تمام الأربعة إستأنف السعي من رأس.

وإذا ذكرها بعد خروجه من مكّة لزمه الرجوع والإتيان بها في المحل مع عدم المشقة، وإلّا أتى بها في الحرم، والأحوط له أن يستنيب من يصلّيها خلف المقام، وإن لم يتمكّن فيكفي الاستنابة، فإن لم يتمكّن من الاستنابة أيضاً أتى بها حيث تذكر.

وحكم التارك لصلاة الطواف جهلًا حكم الناسي سواء كان قاصراً أو مقصراً.

مسألة 330: إذا نسي الطواف حتى مات وجب على الوليّ قضاؤها.

مسألة 331: من كان في قراءته لحن فإن كان عاجزاً عن الصحيح فيكتفي بقراءته الملحونة على ما فصّل في باب الصلاة من القراءة، وإن كان متمكّناً فاللازم عليه التعلم، فإن ضاق الوقت فيأتي بالقراءة

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 117
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست