responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106

إزالته عن الثوب والبدن في الطواف، وكذا الحال في كل نجاسة اضطرارية.

مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها.

مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه أعاد طوافه على الأحوط إن لم يكن أظهر، وإذا تذكرها بعد صلاة الطواف أعادها.

مسألة 300: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطواف أو طرأت النجاسة عليه أثناء الطواف فإن استطاع استبداله أو نزعه بما لا يخلّ بالستر المعتبر في الطواف وهو في موضعه من المطاف أتم طوافه بعد ذلك، وإن لم يمكنه ذلك وكان بعد إتمام الشوط الرابع من الطواف قطع طوافه ثم أتى بما بقي من أشواط الطواف من الحجر الأسود، وإن كان قبل إتمام الرابع قطع طوافه وأزال النجاسة ثم يعيد الطواف من رأس.

الرابع: الختان للرجال، والأظهر اعتباره في الصبيّ مطلقاً، مميزاً كان أو لا، أحرم بنفسه أو أحرم به وليّه.

مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبيّاً فلا يجتزئ بطوافه ويجري فيه ما له من الأحكام الآتية، فلابدّ من

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست