responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105

مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتّع وكانت متمكّنة من أعمالها ولكنها أخرتها مع علمها بطروء الحيض عند التأخير فحكمها حكم من أفسد العمرة وقد تقدم في أول الطواف، وإلّا فحكمها حكم من فاجأها الحيض.

مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر، وأما الطهارة عن الحدث الأكبر ففي عدم اعتبارها إشكال، ولكن صلاته لا تصح إلّاعن طهارة.

مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية كالمجبور والمسلوس، أما المبطون فإن قوي على الطواف ولم يخش تلوث المسجد منه فيطوف، وإلّا يطاف به، وإلّا فيستنيب للطواف، وإن كان الأحوط الأولى أن يجمع الطواف بنفسه والاستنابة.

وأما المستحاضة فإن كانت قليلة فتتوضّأ لكل من الصلاة والطواف، وإن كانت متوسطة فتغتسل غسلًا واحد لهما وتتوضّأ لكل منهما، وإن كانت كثيرة فتغتسل وتتوضّأ لكل منهما.

الثالث: من الأمور المعتبرة في الطواف:

الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، ويعفى عن النجاسة المعفو عنها في الصلاة وكذا ما لا تتم الصلاة فيه، نعم الأحوط عدم حمل المتنجس مما تتم الصلاة فيه حال الطواف.

مسألة 297: لا بأس بدمالقروح والجروح قبل برئها ولا تجب

اسم الکتاب : سند الناسكين المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست