responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72

النائيني ولكن ذكر أنّ التنجّز يكون بالعلم والقطع.

الثالث: إنّ حجّية القطع الذاتية تعني أيضاً بالوجدان والضرورة والبداهة استحقاق العقوبة على مخالفة القطع، بمعنى قبح مخالفة القطع واستحقاق الذم على ذلك، و هو عبارة اخرى عن منجّزية القطع.

و الشيخ الأنصاري و كذا الميرزا النائيني و إن علّلا التفسير الثاني بالأول و الشيخ الإصفهاني في بحث القطع يعلّل التفسير الثالث بالأول، ممّا يعني أنه نتيجة للأول لا تفسير في عَرض الأول، إلّا إنه في النتيجة معنى جديد غير الأول.

هذا و المتأمل في كلام الشيخ الإصفهاني يلاحظ أنه يستدل على الثالث بكبرى قبح مخالفة التكليف وعصيانه و يطبّقها على ما نحن فيه بتوسط القطع و حقيقته و من هنا ينبثق سؤال: أنّ استحقاق العقوبة- إذن- ليس من لوازم القطع وأحكامه، و إنما من أحكام المقطوع به، فما هو الوجه لاندراجه في أحكام القطع؟!

النظرية الثانية:

وهي نظرية المحقق الإصفهاني؛ و قد فسّر الحجّية الذاتية بالتفسيرات الثلاثة المتقدّمة، ولكنّه اختلف مع النظرية السابقة في كون اللزوم في التفسير الثاني و الثالث ليس تكوينياً عقلياً؛ و ذهب إلى أنه جعلي عقلائي، وتحديداً من صنف المشهورات و من قسم الآراء المحمودة والتأديبات الصلاحية.

النظرية الثالثة:

نظرية العلّامة الطباطبائي؛ و هي تتفق مع النظرية السابقة في أنّ اللزوم في التفسير الثاني والثالث ليس تكوينياً و إنما هو جعلي اعتباري، ولكنّه يختلف مع النظرية السابقة في تصنيف هذا الجعلي في باب المشهورات في قسم الآراء الممدوحة و المدح والذم، و إنما هي من قسم الإعتبارات الإجتماعية النظامية، اللازمة للإرادة من حيث أنّ الموجود الإرادي لايفعل إلّا بتوسط الإعتبارات.

النظرية الرابعة:

والتي تلوح من بعض كلمات الشيخ الإصفهاني،

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست