responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 512

و الكلام فيه كما يلي:

1. محلّ النزاع

محور الحديث في كفاية الإمتثال المعلوم وجداناً بالإجمال مع إمكان العلم التفصيلي به وجداناً أو تعبداً.

ومحور الخلاف بين المتأخرين في العبادات حالة استلزام الإحتياط التكرار، فقد ذهب المشهور إلى كفايته كسائر الصور الأخرى، ومنع منه القمي والميرزا النائيني.

علماً أنّ تأريخ المسألة لا يبدأ من المتأخرين وإنما طرحت في كلمات القدماء من الفقهاء في فروع الطهارة والوضوء والصلاة، فمنع الكثيرون من الإمتثال الإجمالي حتّى ادّعي الإجماع على ذلك.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 512
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست