responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 509

وكحكم القاضي فإنه لا يغيّر الواقع عما هو عليه، بدليل ذيل حديث «إنما أقضي بَينَكم» ولكنه مع ذلك فيه جنبة إنشاء، ومن ثمّ يترتب عليه آثاره.

وفي مثل هذه الحالة لابدّ من التعامل بحذر مع جنبتها الإخبارية، وليس حال الإقرار على هذا الإحتمال حال الأمارات المحضة كي تتساقط عند التعارض، ولا حال الإنشاءات المحضة.

وبما أنّ الثالث أجنبي عن موارد الإلزام القضائي فينظر إلى الجانب الخبري في الإقرار، ومن ثمّ يعلم إجمالًا بملكية المقرّ واقعاً لأحدهما فلا يحق له التصرف فيهما.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 509
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست