responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 508

وقد وجّه البعض مثل هذا الحكم بأنّ جواز تصرّف كلّ منهما في العين والبدل مستند إلى الملكية الثابتة بالأمارة الشرعية وهي الإقرار ولكنّه علّق جواز تصرّف الثالث بهما وملكيته للمثمن كلّه لو باعهما على القول بأنّ الملكية الظاهرية لأحد موضوع لجواز التصرف من قبل الآخر واقعاً.

ويلاحظ عليه: إنه مع تصوير أنّ الإقرار أمارة، ستكون هناك أمارتان متعارضتان، فلا بدّ للقاضي أن يطبّق قانون التعارض عليهما، أو على الأقل أنّ هناك كلاماً في أنه يتعامل مع المتعارضين بوزان باب الفتوى أو بطريقة اخرى.

والصحيح أن يقال: إنّ هناك قاعدتين في باب الإقرار [خلافاً للكثير من الفقهاء الذين قالوا بأنها قاعدة واحدة] وهما:

الأولى: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» وهذه غاية ما تثبت الضرر بالمقرّ وخروج العين عن ملكه من دون أن تثبت أنها للغير.

الثانية: «من ملك شيئاً ملك الإقرار به للغير» وبواسطتها يتمّ إثبات العين للغير.

فالإقرار الأول بواسطة القاعدتين يثبت أنّ العين لزيد والإقرار الثاني يثبت أنه أتلف مال الغير بإقراره الأول فيضمن القيمة.

فيكون الإقرار أشبه بالسبب الايقاعي، ومن ثمّ لم يكن هناك تعارض بين إقرارَيْه، وكان ضمانه للقيمة للثاني وجيهاً بعد أن كان الإقرار سبباً لا أمارة، فتعدده يكون من باب تعدد السبب لا من باب تعدد الكاشف كي يلزم التعارض.

أمّا وجه إجتماع العين والبدل في يد ثالث، فإن قلنا بالسببية المحضة في الإقرار لم تكن هناك أية مشكلة؛ إذ لا علم إجمالي بملكية المقرّ لأحدهما وإنما يعلم تفصيلًا أنّ العين ملك الأول والبدل ملك الثاني.

وإن قلنا بأنها وإن كانت سبباً إيقاعياً إلّا أنّ فيها جنبة الأمارية أيضاً كالإفتاء، فإنه في الوقت الذي هو إنشاء يستبطن الأخبار أيضاً،

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 508
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست