responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 474

وواحدة من الموانع التي تذكر هي الموافقة الإلتزامية، فإنه على القول بلزومها تكون مانعاً من جريان الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي المنجّز أو غير المنجّز كما في حالات الدوران بين محذورين، وأما مع القول بعدم وجوب الموافقة الإلتزامية فيمكن جريان الأصول حينئذ.

مثلًا في صورة دوران الأمر بين حرمة وطئ هذه المرأة للنذر ووجوبه للنذر، فالأصل العملي هو أصالة الحلّ من الوجوب والحرمة معاً، مع العلم الإجمالي بوجود تكليف إلزامي في حقه، ولكن مع وجوب الموافقة الإلتزامية لا يجري الأصل بعد أن كان يمكن إمتثال التكليف اللزومي إلتزاماً بخلافه مع عدم لزوم الموافقة الإلتزامية.

ومثله العلم بطهارة أحد الإناءين؛ فإنّ استصحاب نجاستهما معاً وإن لم يستلزم مخالفة عملية كي يمنع من جريان الأصل لأنّ المعلوم إجمالًا حكم ترخيصي، ولكن مع لزوم الموافقة الإلتزامية تكون هي المانع من جريان الإستصحاب للعلم بطهارة أحدهما يجب البناء العملي عليه أو الإستناد إليه، علماً أنّ النسبة بين هذه الثمرة وسابقتها هو العموم من وجه.

نشير هنا إلى مثال افتراق كلّ منهما عن الآخر ومثال التقائهما.

مثال افتراق ثمرة التفكيك عن ثمرة جريان الأصل في الأطراف؛ حد الترخص، فإنّ الخارج من بلده مسافرا إذا شك في نقطة أنها حدّ الترخص أو لا، فإنه يستصحب العدم ويتمّ صلاته، والعائد من سفره إذا شك في نفس النقطة بالذات أنها حدّ الترخص أو لا، يستصحب العدم فيقصّر مثلًا.

ومثله الماء القليل والكثير في ما إذا أخذ من الكثير للقليل حتّى أصبحا في حدّ واحد وشك في كرية هذا الحدّ، فإنه يستصحب قلة القليل وكثرة الكثير. ففي هذين المثالين وان كان فيهما علم إجمالي وجريان أصول، إلّا أنّ المعلوم بالإجمال ليس تكليفاً إلزامياً، والثمرة

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 474
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست