responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 473

2. ثمرة البحث

ثمرة هذا البحث تظهر في:

1. نفس الموافقة الإلتزامية وأنها واجبة أم لا؟ وهي تمهّد لثمرة أهم وأخطر وهي:

2. إنّ التكفيك بين اللوازم الواقعية في الأحكام الظاهرية [الأصول العملية] غير عزيز في الشريعة، كما تلحظ ذلك في فتوى السيّد الخوئي بطهارة الجلد واللحم المشكوك التذكية من جانبٍ وحرمة أكله والصلاة فيه من جانب آخر، مع أنّ الطهارة و حلّية الأكل متلازمان في الواقع وحكمان لا ينفكّان عن الموضوع في الواقع ولكنّهما إنفكّا عند الشك وإجراء الأصل.

ومثله ما ذكره الشيخ الأنصاري من طهارة البدن وبقاء الحدث عند الوضوء في سائل مردّد بين البول والماء. كذا ما يذكره الأعلام من صحّة الصلاة السابقة ولزوم الطهارة اللاحقة عند الشك في الطهارة بعد الفراغ من الصلاة.

علماً أنّ الشيخ الأنصاري تمايل إلى قبول هذه القاعدة في الشبهات الموضوعية دون الحكمية كما في الأمثلة السابقة.

وأمّا وجه ارتباط هذه القاعدة بالبحث الذي نحن فيه فهو أنه قد يقال: مع البناء على عدم لزوم الموافقة المذكورة يمكن التفكيك، ومع القول باللزوم لا يمكن التفكيك.

أو تصوير العلّامة بأنه مع القول بلزوم الموافقة كيف يمكن تخريج القول بالتفكيك؟ بل تردد البعض في القول بالتفكيك حتّى مع عدم لزوم الموافقة الإلتزامية.

3. ذكر الأعلام عدّة موانع من جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، كالمخالفة العملية وتناقض الصدر والذيل ومناقضة الإحراز التعبدي للإحراز الوجداني وعدم الثمرة العملية.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 473
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست