responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 464

والتقييدية مثل حموضة الرمان مضرة، التي لم يجعل المدار فيها على طبيعي الحموضة. وإن شئت فقل: ما كان الموضوع فيها مركباً من القيد والمقيد، فتكون في قوّة «هذا مصداق لحموضة الرمان، وكلّ حموضة الرمان منهي عنها، إذن هذا منهي عنه».

وليلتفت إلى أنّ هذا الإصطلاح عكس الإصطلاح الأول، فإنّ حيثية الحامض على الإصطلاح الأصولي الأول تقييدية لأنّ الإسناد للرمّان [الموضوع] غير حقيقي، وعلى الثاني تعليلية لأنها تعمّم وتخصص.

المعنى الثالث: التقييدية وهي القضية الحملية وما هو بقوتها من الشرطيات، والتعليلية الشرطية المنحصرة.

وإن قلت: موضوعات الأحكام طراً على الإصطلاح الأول تعليلية.

قلت: نعم، موضوعات الأحكام هي حيثيات تعليلية بالنسبة إلى أصل إسناد الحكم إلى متعلّقه، فالزوال حيثية تعليلية بالنسبة إلى إسناد الحكم للصلاة، فإنه يسند إلى الصلاة حقيقة.

وأما كيفية إسناد الحكم إلى متعلّقه فقد يكون الموضوع حيثية تعليلية أيضاً، وقد يكون حيثية تقييدية.

وبعبارة اخرى: القيد يلعب دوراً في تنويع اسناد الحكم إلى متعلّقه بعد أن كان القيد قيداً ومتعلّقاً للمتعلّق، فإسناد وجوب النذر إلى صلاة الليل إسناد إلى غير ما هو له، ممّا يعني أنّ النذر حيثية تقييدية، وأنّ الوجوب يسند حقيقة إلى الصلاة المنذورة.

وأمّا إسناد الوجوب الإجاري إلى صلاة الليل فهو إسناد إلى ما هو له، ممّا يعني أنّ الإجارة حيثية تعليلية بالنسبة إلى صلاة الليل.

وبعبارة ثالثة: إنّ نسبة الحكم إلى موضوعه وإن كانت تختلف عن نسبة إلى متعلّقه [كما أسلفنا] إلّا أنّ كيفية النسبة للموضوع لها دخل في كيفية النسبة للمتعلّق، فإذا كانت النسبة إلى الموضوعين طولية كانت نسبة الحكم إلى المتعلّقين طولية فلا تأكدّ، و الموضوع حيثية تقييدية بالنسبة لكيفية نسبة الحكم إلى متعلّقه.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست