responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 463

الموضوع الطولي والعرضي؟

قلت: لم تستقر الحيثية التقيدية والتعليلية في الفلسفة والمنطق على اصطلاح واحد، فقد ذكرت في الكلمات بمعان متعددة:

المعنى الأول والأشهر: إذا كان المحمول يسند إلى الموضوع حقيقة ولكن بتوسط علّة كانت العلّة حيثية تعليلية، وإذا كان المحمول لا يسند إلى الموضوع حقيقة وإنما للحيثية، [ولكن بما أنّ الموضوع كان له ارتباط مع الحيثية أسند له الحكم إسناداً مجازياً عقلياً] كانت الحيثية تقييدية.

وواضح أنّ هذا المعنى يعتمد الفرق بين التقييدية والتعليلية بلحاظ طبيعة الإسناد بين المحمول والموضوع.

المعنى الثاني: الحيثية العقلية الذهنية حيثية تعليلية، والحيثية الوجودية الخارجية حيثية تقييدية. وهاتان الحيثيتان بهذا المعنى كلاهما ينفى عن الذات المقدسة في بحث الصفات، فيطبق هذا المعنى على التركيب الذهني الخارجي.

المعنى الثالث: علل القوام [سواء على أصالة الوجود أم الماهية] حيثية تعليلية لأنها من الداخل، والعلل الخارجية حيثية تقييدية لأنه من الخارج فهو بمثابة ضمّ شيء.

وهذا المعنى قد يرجع إلى سابقه وقد يغايره فإنه يحتاج إلى تأمل وتدقيق.

وهناك معان اخر ذكرت لهاتين الحيثيتين من كلماتهم يمكن ضبطها بمراجعة كتب القوم. وفي الأصول أيضاً لم يستقر الإصطلاح على شيء واحد. وكحدّ أدنى استعملت في كلمات الأصوليين لمعنيين:

المعنى الأول: [وهو الأشهر] نفس المعنى الأول الفلسفي.

المعنى الثاني: الحيثية التعليلية التي تعمّم وتخصص، مثل «لا تأكل الرمان لأنه حامض»، فهو في قوّة «الرمان حامض، وكلّ حامض منهي منه، إذن الرمان منهي عنه.»

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست