responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442

اللفظ في المعنى] بغرض ايجاده في عالم الإعتبار. [كذا على تفسير الميرزا النائيني الصحيح، فإنّ الإنشاء هو الجعل وهو غير المجعول حقيقة. نعم، على تعبيره الآخر يكون الإنشاء هو الجعل وهو الحكم الفعلي المقدّر، ولكنّه غير مراد كما أسلفنا.]

بناءً على هذا الفهم وأنّ الإنشاء من سنخ الإستعمال لا يجري فيه الإستصحاب لعدم حالة سابقة له لأنه متيقن ومردد بين متباينين، بالإضافة إلى عدم جريان الإستصحاب في الشؤون الدلالية، وبالتالي لا يعارض استصحاب بقاء المجعول بخلاف ما لو قلنا إنه من سنخ الإعتبار. ومن ثمّ يختلف عن المعتبَر اعتباراً فإنه سيتعارض استصحاب عدم الجعل مع استصحاب بقاء المجعول.

3. من النكتة الأولى والثانية يتبلور أنّ مراد المشهور من الإنشاء السببية للوجود في عالم الإعتبار الأعم من الشخصي والعقلائي والشرعي، وليس خاصاً بالعقلائي والشرعي ومن ثمّ يلتقي مع مبنى الآخوند ولا تباين بينهما.

4. ومراد الآخوند من الحكم الإنشائي الحكم الكلّي غير الخارجي لتقيده بقيود لم توجد بعد، وهو عين المراد من الفعلية المقدّرة التي تعني أنها ليست بتّية وخارجية وإنما مرهون بتحقق القيود، ومن هنا لم يكن فرق بين تفسير الآخوند والميرزا النائيني.

ومن هنا كان الأنسب الجمع بين التعبيرين وتقديم تعبير الفعلي المقدّر ثمّ قَرْنه بالإنشائي.

وذلك للتنبيه على أنه ليس خارجياً وليس من سنخ الإنشاء الذي لايتجاوز دائرة الإنشاء كما في شعر الشعراء وأدب الأدباء، لأنه لم يكن بداعي الإنشاء.

والحكم الإنشائي ليس من هذا السنخ من الإنشاء كي يُشكِل الشيخ الإصفهاني عليه باستحالة صيرورته فعلياً، وإنما من سنخ الإنشاء المعلّق على قيوده. والآخوند أراد أن يبيّن أنّ هناك مرتبة قبل

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست