responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441

صاحب المنتقى بل وحتّى الميرزا النائيني والشيخ الإصفهاني غير مقبول.

تبيين لمرحلة الإنشاء

إلى هنا اتضح أنّ هناك تفسيراً واحداً للإنشاء [وإن تعددت صياغته والتعبير عنه]، وهذا التفسير ينسجم مع مرتبة الحكم الإنشائي الكلّي وأنها غير مرتبة الفعلية والخارجية والجزئية. وزيادة في التوضيح نقول:

1. ألفت الأعلام في حواشيهم على المكاسب في إنشاء البيع أو أيّ معاملة إلى أنّ هناك ثلاثة عوالم إعتبارية؛ الإعتبار الشخصي والذي يتقوم بالمتعاقدين، وهو يكون موضوعاً لاعتبار العقلاء، والذي هو يكون موضوعاً لاعتبار الشارع.

والإعتبار الأول قد يتقوم بشخص واحد في ما كانت ماهيته متقوّمة بشخص، والإعتبار الثاني قد يختلف باختلاف الأعراف، والإعتبار الثالث قد يختلف مع الثاني سعة أو ضيقاً.

وذكر هولاء أيضاً إنّ البيع العرفي العقلائي موضوع أدلّة الصحّة الشرعية، وإنّ البيع الشرعي موضوع أدلّة اللزوم في المعاملة.

وما ذكره الأعلام ينبّه على أنّ تفسير المشهور ليس خاصاً بالإعتبار العقلائي العام، لوجود الإعتبارات العقلائية الخاصة والإعتبار الشخصي والشرعي، بعد الإلتفات إلى أنّ هؤلاء الأعلام لهم نظر إلى كلام المشهور بل ربما يتبنى الكثير منهم تعريف المشهور.

2. من تفسير المشهور يعرف أنّ كنه الإنشاء إستعمالي دلالي وليس اعتبارياً وإنما هو سبب الإعتبار، في حين أنّ كثيراً من الأعلام افترضوا الإنشاء هو الإعتبار، وبالتالي فهو والمعتبَر واحد ذاتاً مختلفان إعتباراً. أما على تفسير المشهور فالإنشاء يختلف عن الإعتبار فالمعتبر حقيقة و ذاتاً لأنه من سنخ الإستعمال [استعمال

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست