responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 439

المبنى الثاني: إشكال الشيخ الإصفهاني والذي يرجع إلى فهم أحكام الرتبة.

المبنى الأول: مراتب الأحكام

فقد عرف المشهور الإنشاء: «استعمال اللفظ بقصد إيجاد المعنى في وعائه الإعتباري المناسب له».

وذكر في المنتقى أنه على ضوء هذا التعريف ليس للمُنشأ مرتبة وجود إنشائي وإنما أول ما يوجد فعلياً، وذلك لأنه ليس لدينا إلّا الإنشاء والإعتبار العقلائي، وكلّ منهما ليس هو الحكم الإنشائي، إذ الإنشاء منصرم الوجود والإعتبار العقلائي هو الحكم الفعلي.

وعرّف الآخوند الإنشاء: «إيجاد المعنى بوجود إنشائي كى يكون موضوعاً للاعتبار العقلائي للآثار».

وذكر في المنتقى: أنه على هذا التعريف يمكن تصور الحكم الإنشائي، وذلك لأنّ إنشاء الحكم عبارة عن إيجاده بنحو وجود إنشائي ويترتب عليه الإعتبار العقلائي. وهذا الحكم الإنشائي غير الإنشاء وغير الإعتبار العقلائي وإنما هو الوجود الإنشائي للحكم.

والميرزا النائيني ذكر أنّ هناك جعلًا و مجعولًا، وأنّ الجعل هو الإنشاء وأنّ المجعول هو الحكم، والمجعول له فعلية مقدّرة وله فعلية خارجية.

فلا وجود إنشائي للحكم وإنما وجوده أول ما يوجد فعلي، غايته أنّ فعليته على مرتبتين مقدّرة وخارجية.

الصحيح في نظرية الميرزا

وليلتفت إلى أنّ ماذكرناه عن الميرزا النائيني هو الرأي الصحيح الذي يتبنّاه ويظهر من بعض كلماته، في الوقت الذي يظهر من كلمات اخرى ما يوجب اللبس، وهو أنّ الجعل هو الفعلي المقدّر، وأنّ المجعول هو الفعلي الخارجي.

وقد بنى على ذلك السيّد الخوئي ورتب آثاراً عليه. بل حتّى الشيخ

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست