responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438

وبعبارة اخرى: إنّ المحمول في القضية الإنشائية يتوقف على الإنشاء لا العلم، والمحمول في الخارج يتوقف على العلم، والعلم يتوقف على المحمول التقديري.

وقد ردّه صاحب المنتقى: [وهو على حق] بأنّ علم المكلّف بالحكم الإنشائي ليس موضوعاً للحكم الفعلي؛ لأن الحديث في فرض تساوي الرتبة. فالموضوع حئينذٍ هو علم المكلّف بالحكم الفعلي، ومعه يلزم الدور بتقريب الميرزا النائيني.

الثانية: إنّ الذي يلزم من موضوعية العلم بالحكم هو الخلف لا الدور.

والفارق بين الخلف والدور هو أنه في موارد الخلف هناك خلف فرض لشيء واحد، وفي موارد الدور هناك شيئان يتوقف أحدهما على الآخر.

وفي ما نحن فيه فالمعتبِر اعتبر الحكم متقدماً رتبة على العلم لأخذه في الموضوع، ثمّ فرضه نفسه متأخراً عن العلم وهذا خلف، ومحذوره لغوية مثل هذا الإعتبار.

وهذه المناقشة مقبولة وفي محلها، مع الإلتفات إلى أنه كثيراً مّا يقع الخلط بين الدور والخلف في الأمور الإعتبارية وغيرها. فالنتيجة: إنّ أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه مع تساوي المرتبة غير معقول.

المحور الثاني: أخذه كذلك مع اختلاف المرتبة [1]

بأن يؤخذ العلم بالحكم الإنشائي موضوعاً لنفس الحكم في مرتبته الوجودية الفعلية.

والآخوند قال بإمكانه، ودعواه هذه تعتمد على تحقيق مبنيين:

المبنى الأول: هل لدينا في عالم الأحكام مراتب، أو فقل: هل للمُنشأ مراتب أو لا؟


[1] . وتقدّم الحديث عن المحور الأول في صفحة 510

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست