responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 412

ندركه من التباين السنخي بين التكليفي والوضعي. فهناك من الأحكام ما تكون ماهيته تعليقية كالضمان، فإننا ندرك الفرق بين ضمان الغاصب بمجرد وضع يده على العين، وبين دينه الفعلي في صورة تلف العين، فإنّ الضمان حكم شرعي إلّا أنه على تلف العين.

ولكن المحقق الإصفهاني يعلّق على هذا المبنى بأنه تفسير ودعوى تفتقر إلى الدليل.

المبنى الثاني: إنّ الحكم التعليقي [سواء كان وضعياً أم تكليفياً] مرحلة من مراحل الحكم يشتدّ فيصبح فعلياً، كالفرق ما بين الإنشائي والفعلي فإنه فرق تشكيكي لا سنخي.

إلّا أنّ الفرق بين التعليقي والإنشائي أنّ الإنشائي فيه توقفٌ على الموضوع وفي التعليقي يؤخذ التعليق على الموضوع زيادة على التوقف.

وبعبارة اخرى: في الإنشائي هناك توقف تكويني على الموضوع غير مجعول، والمجعول هو الحكم في ظرف الموضوع، أي الحكم مضيقاً، بخلافه في التعليق فإنّ المجعول علاوة على الحكم هو التعليق والحصر بالموضوع.

هذا ثبوتاً، وأمّا إثباتاً فهناك أدوات متمحضة في دلالتها على التعليق مثل «إن» الشرطية، فإذا استخدمها الشارع في جعله الحكم دلّ على جعل التعليق أيضاً، ومن ثمّ يثبت المفهوم بالتبع لهذه الجملة، لا أنّ التعليق من خلال الشرط استخدام للدلالة على المفهوم فقط، وإنما المدلول المطابقي والمراد جدّاً بيانه هو التعليق وبتبعه يراد المفهوم.

وأمّا مثل «إذا» فإنها ظرفية لا تدلّ على التعليق الشرعي إلّا إذا ضمنت التعليق، وأوضح منه الجملة الحملية مثل «العصير العنبي المغلي حرام.»

وبهذا يتضح فرق بين التعليقي والإنشائي في المصداق، حيث إنّ كلّ الأحكام فيها مرحلة الإنشائية والفعلية، بخلافه في التعليقية

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 412
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست