responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 385

وليلتفت إلى أنّ نكتة إشكال الآخوند هنا هي نفسها التي اعتبرها الميرزا النائيني في منع الموضوعي الطريقي تمام الموضوع، ومن ثمّ جاء الحلّ من الشيخ العراقي في الموردين واحداً.

إشكال النائيني في قيام التعبد مقام القطع الموضوعي الطريقي

بعد هذا يثير الميرزا النائيني إشكالًا حول قيام التعبد مقام القطع الموضوعي بنحو الطريقية، أمتن من إشكال الآخوند وخلاصته: أخذ العلم في موضوع الحكم الفقهي بنحو الطريقية إذا لم يكن له خصوصية فأخذه لغو، وإذا كان له خصوصية كما هو الظاهر فلا يقوم شيء مقامه.

ونضيف في مجال تأكيد الخصوصية ما ذكر من أنّ الأصل في القيود الإحترازيةُ، وحيث أخذ في لسان الشارع خصوصُ العلم، فالظاهر منه [بموجب قاعدة الإحتراز] نفي أخذ الغير، وهو الذي عبّرنا عنه بالمفهوم الصغير.

ومن ثمّ يستظهر من الطريقي التكويني المأخوذ في الموضوع في لسان الشارع أنه صفتي اصطلاحي ولا وجود للطريقي الإصطلاحي، فلا يقوم شيء مقامه، وتختص القيام بالقيام مقام القطع الطريقي المحض.

أجوبته عن تلك المناقشات

أجاب الميرزا النائيني بثلاثة أجوبة، ناقش الأوّل والثاني منها وتبنّى الإجابة الثالثة وهي: حيث إنّ مفاد دليل التعبد الحكومة الظاهرية، فسيكون حاكماً على «صم للرؤية» لأنّ دليل الإعتبار ناظر للعلم وتنزيل الأمارة منزلته بشكل مطلق [سواء كان طريقاً محضاً أم موضوعاً بنحو الطريقية]، فتكون العلاقة بينه وبين القضية الفقهية التي أخذ العلم موضوعاً فيها علاقة الحكومة ولكنها ظاهرية؛ لأنه مع الخطأ في الأمارة لا يوجد شيء. وحينئذ تقوم الأمارة والأصل مقامه كما قامت مقام القطع الطريقي المحض [

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست