responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 384

محاولة النائيني للجواب عن مناقشة الآخوند

والميرزا النائيني أجاب عن هذه المناقشة [بعد أن ألفت إلى سبق الإشكال وأنه من زمن الشيخ الأعظم] بما يلي: إنّ جزئية القطع لموضوع الحكم الشرعي في طول الجزء الآخر [بعد التذكير أنّ مبنى الميرزا النائيني في القطع الموضوعي الطريقي أنه يكون جزء الموضوع فقط، وأنّ الطريقي تمام الموضوع غير ممكن] إضافة إلى أنه إذا وجد القطع وجد الجزء الآخر لأنه محرز له وكاشف عنه، بخلافه في الإجزاء العرضية فإنّ إحراز أحدها وجداناً أو تعبداً لا يحرز الجزء الآخر وإنما يحتاج إلى إحراز آخر.

فأدلّة اعتبار الطرق والأصول علماً يلحظ القطع فيها [المنزّل عليها] والدليل [المنزّل] إستقلالًا من دون حاجة إلى لحاظه آلة في تنزيل التعبد منزلة الطريقي المحض، وتترتب على هذا الدليل خاصية القطع الواقعية وهو أنه محرز الجزء الآخر وفي طوله.

ولا يأتي هذا التقريب في قيام التعبد مقام الصفتي؛ لأنّ وجه الشبه بين المنزّل عليه والمنزّل في أدلّة الإعتبار هو الكاشفية وعلى هذا الأساس لا يقوم الأصل غير المحرز مقام الموضوعي الطريقي أيضاً، ومن ثمّ لا تقوم الأدلّة مقام القطع الصفتي لعدم التنزيل عليه.

تقرير العراقي عن البحث

الشيخ العراقي قَبِلَ حلّ النائيني أيضاً بناء على تفسير الحجّية بجعل العلم، و شرح كلام الميرزا بما تقدّم منه سابقاً من أنّ المقنّن الجاعل يتعامل مع المفاهيم، فهو يأخذ قطع المكلّف الطريقي المحض فضلًا عن الموضوعي في دليل التنزيل مفهوماً وبالحمل الأولي ومن ثمّ يلحظه إستقلالًا، والقطع الملحوظ آلة هو قطع المكلّف نفسه بالحمل الشائع.

علماً أنه بهذا الحلّ عالج إشكالية النائيني في القطع المأخوذ في موضوع الحكم الفقهي بنحو الطريقية تمام الموضوع.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست