responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37

السادسة: الأصول الشرعية [المحمول] لا تنحصر بالأربعة؛ إذ قد يوجد خامس وسادس، ولكن ستكون مخصصة لأحد الأصول الأربعة بعد أن كان موضوعها أحد الأربعة و ليس الخروج تخصيصاً.

السابعة: إنّ مجموعة من الأصول لم تبحث في الأصول لاختصاصها بأبواب فقهية خاصّة كأصالة الطهارة بالإضافة إلى المفروغية عن حجّية بعضها، و المسألة إنما تصنّف في العلم إذا كان محمولها محور شك و إلّا كانت من المبادئ؛ و قد نبّه على ذلك السيّد الخوئي (قدس سره) في حجّية الظهور، و لكنّا نختلف معه صغروياً في المثال كما سنبيّن بَعدُ.

رأي المحقق العراقي والمناقشة فيه

إنَّ الشيخ العراقي (قدس سره) في نهاية الأفكار إنتهى إلى سلامة تقسيم الشيخ الأنصاري (قدس سره)، وذلك لأنّ تثليث الأقسام بلحاظ ما للأقسام المذكورة من الخصوصيات الموجبة للحجّية من حيث الوجوب في القطع، والإمكان في الظن، والإمتناع في الشك، فالتثليث كان للإشارة إلى الإختلاف من هذه الجهة.

و ناقشه صاحب المنتقى: إنّ البحث في إمكان حجّية الظن في قبال ابن قبة ليس بحثاً من مباحث الكتاب، بل هي مسألة مصنّفة في مبادئ بحث حجّية الظن؛ لأنّ البحث عن الحجّية و عدمها الذي هو

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست