responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36

الأولى: موضوع الحجج هو خصوص المجتهد كما ذكر الآخوند، خلافاً للشيخ (قدس سره) و ذلك لسببين:

1. عدم قدرة العامي على الفحص عن المعارض و كيفيةِ الترجيح، و البحث عن الأدلّة و فيها، فَجَعْل الحجج له جعل للعاجز.

و ناقشه الشيخ الإصفهاني (قدس سره) بإمكان حلّ هذه المشكلة [مشكلة التعميم] بنظرية النيابة التي طرحها الشيخ الأنصاري (قدس سره).

2. عدم تحقق إلتفات المقلّد إلى الحكم، فلا يتحقق معه موضوع الحجج [المكلّف الملتفت] فيكون جعل الحجّية له لغواً.

الثانية: سلامة التقسيم الثلاثي للشيخ الأنصاري (قدس سره) من زاوية الموضوع؛ لأنّ البحث في المحمول يقع عن اعتبار الظن و جعله علماً، و عدم اعتباره و إلحاقه بالشك، وحينئذ لا معنى لأخذ المعتبر [الحكم الظاهري] في موضوع الحجّة؛ لأنه أخذ للمحمول في الموضوع.

الثالثة: ملاحظته على تقسيم الشيخ الأنصاري (قدس سره) لمجاري الأصول وموضوعاتها واستبداله بتقسيم أسلم.

و الفرق الفارق بينهما أنّ الميرزا النائيني (قدس سره) أخذ جنس التكليف [من الإلزام، أو الإقتضاء] و لكن المفهوم من عبارة الشيخ الأنصاري (قدس سره) نوع التكليف [من وجوب أو حرمة]، و من ثمّ مع العلم بوجود تكليف إلزامي تجري البراءة عند الشيخ الأنصاري (قدس سره)، والاحتياط عند الميرزا النائيني (قدس سره).

الرابعة: حصر مجاري الأصول وموضوعاتها في الأربعة عقلي لا تعبّدي، و من ثمّ لا تخرج حالة الشك عن الإندراج في أحد هذه الأربعة التي أخذت موضوعات للُاصول.

الخامسة: الحصر في الأصول العقلية الثلاثة عقلي بعد أن كانت

الأحكام العقلية لا تقبل التخصيص. [1]


[1] . [س] إنّ الذي لا يقبل التخصيص من مدركات العقل هو العقل النظري والعقل العملي في خصوص ما كان الموضوع علّة تامة للحسن والقبح كالعدل والظلم، لا ما إذا كان اقتضائياً كالكذب.

و من هنا قد يقال: إنّ الأصول العقلية من مدركات العقل العملي لا النظري، فيمكن أن تكون اقتضائية، فتكون قابلة للتخصيص حينئذ.

[ج] هناك اتجاه لا يحصر الحسن والقبح الذاتي بالعدل والظلم، ومن ثمّ يمكن تصنيف الأصول العقلية كمفردات إضافية لمكان حسنها وقبحها ذاتياً. و الإتّجاهُ الذي يحصر الحسن و القبح الذاتيين بالعدل و الظلم و أنّ قبح العقاب بلا بيان- مثلًا- لتعنونه بعنوان الظلم، يمكنه القول بأنّ عنوان الظلم القبيح لا يتخلّف عن العقاب بلا بيان ضمن الشروط المذكورة له و حينئذ لا يمكن تخصيصه.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست