responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356

3. في تحقيق ما يمكن وما لا يمكن من أقسام القطع

مناقشة الإصفهاني في القطع الموضوعي الصفتي

الشيخ الإصفهاني ناقش في إمكان القطع الموضوعي الصفتي بما تقدّم منه من عدم إمكان تصويره، وأنّ كلّ الحالات المتصورة إما غير معقولة أو قطع طريقي.

وقد سبقت مناقشته حيث أمكن تصوير الصفتي التكويني والإصطلاحي وبأشكال متعددة، فالحق إمكانه.

كما ناقش في واقعية القطع الطريقي تمام الموضوع، وأنه مجرّد فرضية لا واقع إثباتي له في الفقه، وهو على حق. ومن ثمّ لخّص الأقسام في الطريقي المحض، والطريقي جزء الموضوع، ولم يكتف بذلك حتّى نسب للشيخ أنّ مراده هذا لاغير.

مناقشة صاحب الكفاية

إنّ صاحب الكفاية ألفت [وهو على حق] على عدم معقولية الطريقي والصفتي جزء الموضوع مع الخطأ؛ لأنّ الجزء الثاني هو الواقع فمع الخطأ في العلم يتخلّف الجزء الثاني، ومن ثمّ حصر حالة الخطأ في الطريقي والصفتي تمام الموضوع.

مناقشة النائيني في الطريقي تمام الموضوع

الميرزا النائيني ناقش في معقولية فكرة الطريقي تمام الموضوع؛ لأنّ الطريقي آلة للواقع ويلحظ فيه الواقع، فلا يمكن أن يؤخذ هو فقط مستقلًا من دون دخل للواقع وأخذه معه، لاستحالة اجتماع اللحاظ الآلي والإستقلالي في شيء واحد، علماً أنه يظهر من بعض كلماته أنّ المحذور ليس عقلياً وإنما لزوم اللغوية والتهافت.

اسم الکتاب : سند الأصول، بحوث في أصول القانون و مباني الأدلة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 356
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست